responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 255
وقد ورد عن أنس: «أنه اشتدت الحرب غداة فتح تُسْتَر، فلم يصلوا إلا بعد طلوع الشمس» [1].
[4] من صار أهلاً لوجوبها قبل خروج وقتها:
إذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو طهرت الحائض والنفساء، قبل خروج وقت الصلاة بمقدار ركعة أو أكثر، لزمهم أداؤها، وهل يلزمهم أداء ما يجمع إليها قبلها؟ يتضح بالمثال الآتي:
إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر: فلأهل العلم في شأنها ثلاثة أقوال:
الأول: إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر والعصر، وإن طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء:
وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وأبي هريرة وهو مذهب طاوس والنخعي ومجاهد وربيعة ومالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق، وهم الجمهور [2]، وحجتهم:
1 - ما رُوي عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صَلَّت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّتْ المغرب والعشاء» [3].
2 - ما رُوى عن ابن عباس قال: «إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلَّت المغرب والعشاء» [4] ونُقل نحوه عن أبي هريرة.

[1] أورده ابن حزم في «المحلى» (2/ 244) وأعله برواية مكحول عن أنس، قال: ومكحول لم يدرك أنسًا. اهـ. قلت: أثبت أبو حاتم الرازي -كما في «المراسيل» لابنه (1/ 211) - والترمذي -كما في «تهذيب التهذيب» (1/ 290) - سماع مكحول من أنس، فإن لم يكن في الإسناد غير هذا فهو صحيح، والله أعلم.
[2] «اختلاف العلماء» (ص 380)، و «الأوسط» (2/ 243)، و «مسائل أحمد» لابن هانئ (1/ 131)، و «بداية المجتهد» (1/ 133).
[3] إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 336)، وعنه ابن المنذر (2/ 243)، وعبد الرزاق (1285).
[4] إسناده ضعيف: أخرجه الدارمي (889)، وابن أبي شيبة (2/ 337)، وابن المنذر (2/ 244).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست