اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 240
ففي حديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: «أنه صلى العصر في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله، واليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه .... ثم قال: الوقت بين هذين الوقتين» [1] وبه قال الشافعي [لكن هذا عند وقت الاختيار] ومالك في إحدى الروايتين [2].
وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «... وقت العصر ما لم تصفَّر الشمس» [3] وبه قال أحمد وأبو ثور ورواية عن مالك [4]، ونحوه حديث أبي موسى في قصة السائل عن مواقيت الصلاة وفيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الأول العصر والشمس مرتفعة، وفي اليوم الثاني آخر العصر فانصرف منها والقائل يقول: احمرَّت الشمس ... الحديث» [5].
وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [6] فقال إسحاق وأهل الظاهر [7]: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة.
قلت: والذي تجتمع عليه هذه الأدلة كلها وغيرها أن يُحمل حديث جبريل على بيان وقت الاختيار، وحديث ابن عمرو على وقت الجواز، وحديث أبي هريرة على وقت العذر والاضطرار، فنقول: آخر الوقت المختار مصير ظل الشيء مثليه -بعد اطراح فيء الزوال- ويمتد إلى اصفرار الشمس، ويكره التأخير إلى ما بعد ذلك لغير عذر، لحديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله إلا قليلاً» [8].
فإذا كان هناك عذر أو ضرورة جاز أداؤها -من غير كراهة- قبل غروب الشمس بمقدار ركعة. والله أعلم. [1] صحيح: وقد سبق تخريجه. [2] «بداية المجتهد» (1/ 126)، و «الأم» (1/ 73). [3] صحيح: تقدم قريبًا. [4] «بداية المجتهد» (1/ 126)، و «المغنى» (1/ 376)، و «الأوسط» (2/ 331) وحكى في المسألة ستة أقوال. [5] صحيح: أخرجه مسلم (614)، وأبو داود (395)، والنسائي (1/ 260). [6] صحيح: أخرجه البخاري (579)، ومسلم (163 - 608). [7] «بداية المجتهد» (1/ 126)، و «الأوسط» (2/ 332)، و «المحلى». [8] صحيح: أخرجه مسلم (622)، وأبو داود (409)، والترمذي (160)، والنسائي (1/ 254).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 240