responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 207
إقبال المحيض وإدباره ([1]):
1 - يُعَرف «إقبال المحيض» بالدفعة من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن.
2 - أما إدبار المحيض: أي انتهاء الحيض، فيعرف بانقطاع الدم والصفرة والكدرة، وهذا يتحقق بأحد شيئين:
(أ) الجفوف: وهو أن يخرج ما يُحتشى به الرحم جافًّا، بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئًا (قماشة أو قطنة) فيخرج جافًا.
(ب) القَصَّة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج من الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وقد ورد عن مولاة عائشة أنها قالت:
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة [أي: الخرقة] فيها الكُرسف [أي: القطن] فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة [2].
ما حكم الصُّفرة والكُدرة بعد الطهر عن المحيض؟
الصفرة والكدرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد ويعلوه اصفرار.
وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف، فلا يعد حيضًا وهي طاهرة فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها.
وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة [بعد الطهر] شيئًا» [3].

[1] جامع أحكام النساء (1/ 200) وما بعدها.
[2] حسن لغيره: أخرجه مالك (ص 59)، والبخاري تعليقًا (1/ 420 - فتح) وعبد الرزاق (1/ 302) بسند فيه ضعف لكن له شاهد عند الدارمي (1/ 214)، والبيهقي (1/ 337) فيصح به، والله أعلم.
[3] أخرجه أبو داود (307)، والنسائي (1/ 186)، وابن ماجه (647) وغيرهم والزيادة لا تثبت إلا أن معناها هو مقتضى الحديث كما بوبه البخاري -رحمه الله- وقد أخرجه بدون الزيادة (326).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست