responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 204
نواقض التيمم
كل حدث ينقض الوضوء، فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام [1].
مسائل تتعلق بالتيمم:
هل تصح الصلاة بالتيمم إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة؟
قال ابن عبد البر [2]: وأجمع العلماء على أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة - أن تيممه باطل لا يجزيه أن يصلى به، وأنه عاد بحاله قبل التيمم. اهـ.
من تيمم وصلى، ثم حضر الماء وهو في الصلاة فهل يتم صلاته أو يقطعها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: يقطع الصلاة ويلزمه استعمال الماء ثم يستأنف الصلاة من أولها:
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال الثوري وابن حزم [3] وحجتهم:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» [4].
قالوا: وهذا واجد للماء.
2 - قالوا: ولأنه قدر على استعمال الماء، فبطل تيممه كالخارج من الصلاة.
3 - قالوا: ولأن التيمم طهارة ضرورة، فبطلت بزوال الضرورة، كطهارة المستحاضة إذا انقطع دمها.
الثاني: يمضي في صلاته ولا يقطعها:
وهو مذهب مالك والشافعي، ورواية ثانية عن احمد، وقيل: إنه رجع عنها، وبه قال أبو ثور، وداود، وابن المنذر [5]، وحجتهم:

[1] المحلى لابن حزم (2/ 122).
[2] الاستذكار (3/ 167).
[3] المبسوط (1/ 120)، والمغنى (1/ 167)، والاستذكار (3/ 170)، والمحلى (2/ 126).
[4] ضعيف واختلف في تحسينه: أخرجه الترمذي (124)، وأبو داود (329)، والنسائي (1/ 171) وقد تقدم في «الغسل».
[5] الاستذكار (3/ 169)، والمجموع (2/ 357)، والأوسط (2/ 65).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست