responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 193
[مسألة]: إذا اجتمع ميِّتٌ، وجنبٌ، وحائضٌ، ومن على بدنِه نجاسةٌ، والماءُ لا يكفي إلا أحدَهم فمن أحق به؟
1 - إذا كان الماء ملكًا لأحدهم فهو أحق به، وبهذا قطع الجمهور [1].
2 - وإذا كان الماء مباحًا لهم، فعلى ما يأتي:
(أ) الميت أحق به من أصحاب الأحداث، كما قال الشافعي وأحمد [2] وذلك لعلتين، إحداهما: أنه خاتمة أمره فخُصَّ بأكمل الطهارتين، والأحياء سيجدون الماء، والثانية: أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة، وهي حاصلة بالتيمم.
(ب) صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث، وبه قال الشافعية والحنابلة [3]، قال النووي: لأنه لا بدل لطهارته. اهـ.
(جـ) الحائض أحق بالماء من الجنب، لغلظ حدثها، ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها.
وفي المسألة خلاف: فعند الحنابلة والشافعية وجهان وعند الشافعية وجه ثالث وهو أنهما يستويان ويقرع بينهما [4].
(ء) إذا اجتمع الجنب والمحدث: فالعبرة بالماء الموجود فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به وإلا فالمحدث [5].
(هـ) إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة، ففيه خلاف [6]، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال: الماء من حق الميت.
ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته، قال: هو الأحق.
تيمم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء:
ذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم) إلى أن

[1] المجموع (2/ 316)، والمغنى (1/ 170).
[2] المجموع (2/ 318)، والمغنى (1/ 170).
[3] المغنى (1/ 171)، والمجموع (2/ 319).
[4] المغنى (1/ 171)، والمجموع (2/ 319).
[5] السابق.
[6] المغنى (1/ 170)، والمجموع (2/ 318).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست