responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 147
فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. اهـ [1].
ما يستحب له الوضوء:
1 - عند ذكر الله عز وجل: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيرها.
ويستحب الوضوء لذلك، لحديث المهاجر بن قنفذ: «أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» [2].
وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم ([4]/ 68): «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».
2 - عند النوم:
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ...» الحديث [3].
3 - للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» [4].
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» [5].

[1] صحيح: أخرجه أبو داود (17)، والنسائي (1/ 16)، وابن ماجه (350)، والدارمي (2/ 287)، وأحمد 05/ 80)، وهو صحيح كما في «السلسلة الصحيحة» (834).
[2] صحيح: أخرجه البخاري (247)، ومسلم (2710) وغيرهما.
[3] صحيح: أخرجه البخاري (288)، ومسلم (305) واللفظ له، وأبو داود (222)، والترمذي (118)، والنسائي (1/ 138) وغيرهم.
[4] صحيح: أخرجه مسلم (3/ 217)، وأبو داود (217)، والترمذي (141)، والنسائي (1/ 42).
[5] صحيح: أخرجه البخاري (248)، ومسلم (316) وغيرهما.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست