اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 143
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» [1] إن صحَّ الحديث.
[6] شكُّ المتوضئ في الحَدَث:
من توضأ وضوءًا صحيحًا ثم شك هل أحدث أم لا، فهو باقٍ على أصل ما أيقن به من الطهارة حتى يوقن بالحدث وإن شك في الحدث وهو في الصلاة، لم ينصرف حتى يستيقن الحدث، لحديث عبد الله بن زيد قال: «شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيَّل إليه الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» [2].
قال البغوي في «شرح السنة» ([1]/ 353): «معناه: حتى يتيقَّن الحدث، لأن سماع الصوت أو وجود الريح شرط» اهـ.
وجوب الوضوء لأجل الصلاة لا غير:
يجب الوضوء لمن أراد الصلاة -وهو مُحدث- سواء كانت فرضًا أو نفلاً أو جنازة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا ...} [3] الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [4].
ولا يجب الوضوء لغير الصلاة، ولا يحرم على المحدث شيء غير الصلاة، وإنما يستحب عند أمور تأتي.
وأما الطواف بالكعبة:
فلم نقف على دليل صحيح صريح يُلزم الطائفين بالوضوء، وقد كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد لنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أحدًا منهم بالوضوء لطوافه مع احتمال انتقاض وضوء كثير منهم أثناء الطواف، ودخول كثير منهم الطواف بلا وضوء، وخاصة في تلك الأيام [1] أخرجه أبو داود (3162)، والترمذي (993)، وابن ماجه (1463)، وأحمد (2/ 433)، وحسنه الترمذي وابن حجر والألباني في «الإرواء» (1/ 174) لكن الظاهر أنه يحتاج إلى تتبع!! فقد أعِلَّ. [2] سورة المائدة، الآية: 6. [3] صحيح: أخرجه مسلم (224) وغيره. [4] «جامع أحكام النساء» لشيخنا، حفظه الله (2/ 515).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 143