اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 133
24 - زوال العقل، بالسُّكْر أو الإغماء أو الجنون: وهذا ناقض إجماعًا [1]، والذهول عند هذه الأمور أبلغ من النوم.
5 - مَسُّ الفَرْج بلا حائل سواء بشهوة أو بدونها:
لأهل العلم في الوضوء من مس الذكر أربعة أقوال، قولان بالترجيح وقولان بالجمع:
الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن مالك، وهو مروي عن طائفة من الصحابة [2]، واستدلوا بما يلي:
(أ) حديث طلق بن عليٍّ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل هو إلا بضعة منك» [3] وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينا أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» [4].
(ب) قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مسَّ الفخذ لا يوجب وضوءًا، ولا فرق بين اليد والفخذ، وتكلموا في حديث بسرة [5] -الآتي- الذي فيه الأمر بالوضوء من مسِّ الذكر.
الثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقًا: وهو مذهب مالك -في المشهور عنه- والشافعي وأحمد وابن حزم وهو مروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم [6] وحجتهم:
(أ) حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ» [7]. [1] «الأوسط» لابن المنذر (1/ 155). [2] «البدائع» (1/ 30)، و «شرح فتح القدير» (1/ 37)، و «المدونة» (1/ 8 - 9)، و «الاستذكار» (1/ 308 وما بعدها). [3] إسناده لين: أخرجه أبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (1/ 101) واختلف في صحته والأظهر ضعفه لأجل قيس بن طلق. وقد صححه الألباني ولكلٍّ وجهه ولا نحجر الواسع، والله أعلم. [4] إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (183)، وأحمد (4/ 23)، والبيهقي (1/ 135) وغيرهم. [5] «الأوسط» (1/ 203)، وانظر «شرح معاني الآثار» (1/ 71 - 79). [6] «الاستذكار» (1/ 308)، و «المدونة» (1/ 8 - 9)، و «الأم» (1/ 19)، و «المجموع» (1/ 24)، و «المغنى» (1/ 178)، و «الإنصاف» (1/ 202)، و «المحلى» (1/ 235). [7] صحيح: أخرجه أبو داود (181)، والنسائي (1/ 100)، وابن حبان (1112).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 133