responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 119
واحدة» [1].
وهي كثيرة عن عليٍّ وابن عباس والربيِّع وعثمان، قال الصنعاني: «كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي: بماء واحد، كما هو ظاهر لفظة «مرة» إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه «مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة» وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدًا فهو احتمال بعيد» اهـ [2].
قلت: وإن أخذ لأذنيه ماءً جديدًا فلا بأس كذلك، لثبوته عن ابن عمر [3].
تنبيه: لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء، لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [4].
6 - غسل الرجلين مع الكعبين ([5]):
وغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة، لقوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [6]. بنصب «أرجلكم» عطفًا على المغسولات.
وكل من روى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين، ومن ذلك حديث عثمان الذي فيه: «... ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ..» [7]. والكعبان داخلان في الغسل، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه -كما تقدم- ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهَقْنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا [8].

[1] صحيح: أخرجه أبو داود (133)، والترمذي (36)، والنسائي (1/ 74)، وابن ماجه (439) وغيرهم وله طرق يصح بها عن ابن عباس، وأصله عند البخاري (157) مختصرًا، وله شاهد من حديث الربيع بنت معوِّذ، أخرجه أبو داود (126)، والترمذي (33)، وابن ماجه (418) وكذا من حديث المقدام بن معد يكرب.
[2] «سبل السلام» (1/ 49).
[3] إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (29)، والبيهقي (1/ 65).
[4] «مجموع الفتاوى» (1/ 56)، و «زاد المعاد» (1/ 49)، وانظر «السلسلة الضعيفة» (69 - 744).
[5] الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي القدم.
[6] سورة المائدة، الآية: 6.
[7] صحيح: أخرجه البخاري (158)، ومسلم (226).
[8] صحيح: أخرجه البخاري (161)، ومسلم (241).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست