اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 106
هذا، وقد قالت طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي -في إحدى الروايتين- وأصحاب الرأي [1].
ولم يسلم لهم من الأدلة ما يُطمأن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليها.
يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة:
لأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو غسلها مذهبان:
الأول: لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وهو مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري [2] وحجتهم:
1 - ما رُوي عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع- أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» [3].
2 - وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة [وليغترفا جميعًا]» [4].
3 - ما رُوي عن علي بن أبي طالب قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه» [5].
الثاني: أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة:
وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف، وأبو عبيد وابن المنذر، وهو مذهب الحنفية، ومالك والشافعي ورواية أحمد [6] واحتجوا بما يأتي: [1] الاستذكار (1/ 253)، والتمهيد (4/ 43)، والمغنى (1/ 19)، والأوسط (1/ 285). [2] الأوسط (1/ 292)، والمغنى (1/ 282). [3] أعلَّه الأئمة. أخرجه أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي (1/ 179)، وابن ماجه (373)، وأحمد (5/ 66) وأعله البخاري والدارقطني والنووي، وصححه ابن حجر والألباني في الإرواء (1/ 43). [4] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (81)، والنسائي (1/ 130)، والبيهقي (1/ 190). [5] ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1/ 133). [6] مصنف عبد الرزاق (1/ 110)، وابن أبي شيبة (1/ 38)، والأوسط (1/ 297)، والطهور لأبي عبيد (236)، والمبسوط (1/ 61)، والأم (1/ 8)، والمغنى (1/ 283).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 106