اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 545
صلاة [1] فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر [2] ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين [3] وأنت جالس..) .
1137- ولمسلم [4] عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر [5] كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع [6] كانتا ترغيماً للشيطان) .
1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، [7] ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه، [1] في المخطوطة: "صلاتك". [2] في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند. [3] في المخطوطة: "ساجدتين". [4] صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) . [5] في المخطوطة: "فلم يدري". [6] في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع". [7] في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 545