responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 545
صلاة [1] فشككت في ثلاث أو أربع، وأكبر [2] ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدتَ سجدتين [3] وأنت جالس..) .
1137- ولمسلم [4] عن أبي سعيد مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر [5] كم صَلى، ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وَلْيَبْن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن [كان] صلى خمساً، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع [6] كانتا ترغيماً للشيطان) .
1138- وعن عبد الله بن بحينة [رضي الله عنه] أنه قال: (صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، [7] ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، ونظرنا تسليمه،

[1] في المخطوطة: "صلاتك".
[2] في المخطوطة: "وأكثر" وهو موافق للمسند.
[3] في المخطوطة: "ساجدتين".
[4] صحيح مسلم (1/400) ورواه كذلك أبو داود (1/269) بلفظ قريب، والنسائي (3/27) وابن ماجه (1/382) .
[5] في المخطوطة: "فلم يدري".
[6] في المخطوطة: "وإن كان صلى تمام الأربع".
[7] في المخطوطةن: "الصلاة"وبين في الرواية الأخرى في البخاري عنه أنها "الظهر".
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست