اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 524
1091- وعن الفضل بن العباس قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم (العصر) ، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا ([1] رواه أحمد وغيره [2].
1092- ولمسلم [3] عن أبي هريرة مرفوعاً: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك [4] مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) .
1093- وله [5] في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) . [1] في المخطوطة: "فلم يؤخرا ولم يزجرا" بالتحتية فيهما. [2] مسند أحمد (1/ 211, و212 بلفظ آخر, وانظر سنن أبي داود (1/191) وأخرجه النسائي (2/ 65) بلفظ "فلم يزجرا ولم يؤخرا". [3] صحيح مسلم (1/365- 366) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة. [4] في المخطوطة: "من ذلك"، بزيادة "من". [5] صحيح مسلم (1/365) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 524