responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 516
كان يُعَرِّضُ [1] راحلته، فيصلي إليها، قلت [2] أفرأيت إذا هَبّت الركاب [3]؟ قال: كان يأخذ (هذا) الرَّحْلَ فيعدلهُ، فيصلي إلى آخرته) .
1075- ولهما [4] من حديث أبي سعيد (قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:) (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد [5] أحد أن يجتاز [6] بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان) .

[1] ضبطها الحافظ في الفتح، بتشديد الراء, أي يجعلها عرضا.
[2] قال الحافظ في الفتح: ظاهره أنه كلام نافع, والمسؤول ابن عمر, لكن بين الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر, أنه كلام عبيد الله بن عمر, والمسؤول نافع, فعلى هذا هو مرسل, لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يدركه نافع.
[3] في المخطوطة: "إذا ذهبت الركاب" وهو خطأ. والمراد بقوله "هبت الركاب" أي هاجت الإبل, يقال هب الفحل إذا هاج، وهب البعير في السير إذا نشط, والركاب: الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها, فنعدل عنها إلى الرحل, فيجعله سترة. كذا في الفتح.
[4] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/581-582) واللفظ له, وصحيح مسلم (1/ 362-363) .
[5] في المخطوطة: "فإن أراد".
[6] في المخطوطة: "يتجاوز".
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست