responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 456
صلى الله عليه وسلم (إذا قعد في الصلاة، جعل قَدَمَه اليسرى بين فخذه وساقِهِ، وفَرَش [1] قدمه اليمنى) .
922- ولأبي داود [2] في حديث أبي حميد " ( ... فإذا كانت [3] الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه [4] من ناحية واحدة) .
923- وعن ابن مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان [5] في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضَف. [6] (قال: قلت: حتى يقوم؟ قال: حتى يقوم) . رواه أبو داود [7].

[1] في المخطوطة: "وافترش".
[2] سنن أبي داود (1: 253) ، وهو جزء من حديث أبي حميد الساعدي السابق رضي الله عنه.
[3] في المخطوطة: "كان في الركعة الرابعة".
[4] في المخطوطة: "قدمه".
[5] في المخطوطة زيادة "كان يجلس".
[6] جمع رضفة وهي الحجارة المحماة على النار, والمراد به هنا -والله أعلم- تخفيف التشهد الأول وسرعة القيام.
[7] سنن أبي داود (1: 261) ، وذكر المنذري أن الحديث رواه الترمذي والنسائي أيضا، وقد حسنه الترمذي إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه, أي ابن عبد الله بن مسعود -الراوي عنه هذا الحديث عندهم- لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود- والله أعلم. وقوله "قال: قلت: حتى يقوم ا. هـ. القائل هو شعبة، والقائل الآخر قال حتى يقوم, هو سعد ابن إبراهيم الراوي عن أبي عبيدة. وانظر عون المعبود (3: 286- 287) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست