responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 451
عمر (رضي الله عنهما) يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته - وأنا (يومئذ) حديث السن - فنهاني (عبد الله بن عمر) وقال: [1] إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجليَّ [2] لا تحملاني (رواه البخاري. [3].
910- وكانت أُمُّ الدَّرْداءِ تجلسُ في صلاتها جِلْسَة الرجل - وكانت فقيهة.[4].

[1] في المخطوطة: "فقال"، بالفاء.
[2] في المخطوطة: "رجلاتي" وهو خطأ. وقد ذكر الحافظ في الفتح إن "رجلي" للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين "أن رجلاي" ولها وجه في العربية.
[3] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 305) . والحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، كما ذكره المزني في التحفة.
[4] أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2: 305) ، وقد قال الحافظ في الفتح: وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ الصغير من طريق مكحول باللفظ المذكور, وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه, لكن لم يقع عنده قول مكحول في آخره "وكانت فقيهة". اهـ. فقوله "وكانت فقيهة" هو قول مكحول. والمراد "بأم الدرداء" الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأن مكحولا أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى. وإنما أورده البخاري للتقوية لا للاحتجاج. وانظر الفتح (2: 306) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست