responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 378
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمي [1] ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
771- وعن ابن مسعود أنه (كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى) .
رواه أبو داود والنسائي [2].
772- وعن علي (قال) : (إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة، تحت السرة) .
رواه عبد الله بن أحمد [3].

[1] قوله " ينمي " بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم, قال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته, وصرح بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الاسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ " يرفع ذلك "، ومن اصطلاح أهل الحديث, إذا قال الراوي " ينميه " فمراده يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ولو لم يقيده. اهـ. من الفتح (2: 225) . وانظر القاموس المحيط (4: 397) ومختار الصحاح (681) .
[2] سنن أبي داود (1: 200 - 201) واللفظ له, وسنن النسائي (2: 126) وابن ماجه (1: 266) وسنن الدارقطني (1: 287) و (286- 287) .
[3] الحديث ليس بهذا اللفظ في المسند وإنما لفظه "أن من السنة في الصلاة ... " المسند (1: 110) . والحديث رواه أبو داود (1: 201) ، وأخرجه الدارقطني (1: 286) من طريقين، والبيهقي في السنن الكبرى (2: 31) ورزين كما في جمع الفوائد (1: 194) لكن جميع هذه
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست