responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 278
537 - وروى [1] أيضا عن أبي هريرة مرفوعاً: (قام رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فسأله [2] عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل [3] رجلٌ عُمَرَ فقال: إذا وسَّع الله عليكم [4] فأوْسِعوا، جَمَعَ رجلٌ عليه ثيابَهُ، صلّى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقباء، في سراويلَ وَرِدَا (ء) ، في سراويلَ وقميصٍ، في سَراويلَ وقبَا (ء) ، (في تُبَّان وقباء) في تُبَّان وقميص، (قال) : وأحسبه قال -: في تُبّان وردا (ء) ([5].
538 - وروى أيضا عن أبي سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه

[1] أي البخاري.
[2] في المخطوطة: "فسئله".
[3] في المخطوطة "سئل".
[4] هذه اللفظة ليست في البخاري بشرح الفتح.
[5] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 475) والسراويل: قال ابن سيده (4: 83) فارسي معرب, يذكر ويؤنث, ولم يعرف أبو حاتم السجستاني التذكير, والأشهر عدم صرفه, والتبان: بضم المثناة وتشديد الموحدة, وهو على هيئة السراويل إلا أنه ليست له رجلان, وقد يتخذ من جلد, وقال في النهاية التبان: سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة فقط, ويكثر لبسه الملاحون (1: 181) .
والقباء: بالقصر والمد, قيل هو فارسي معرب, وقيل عربي مشتق قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه, سمي بذلك لانضمام أطرافه, وانظر الفتح (1: 475) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست