responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 276
باب ستر العورة
532 - عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه [1] منه شيء) .
أخرجاه [2].
533 - ولمسلم [3] على عاتقيه.

[1] في المخطوطة: "عاتقة" والتصويب من الصحيحين.
[2] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 471) وصحيح مسلم (1: 368) واللفظ له.
[3] قوله "ولمسلم"، اللفظ موجود في البخاري -كما مر- بالتثنية كما هو في مسلم ولفظ البخاري, تحت باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه, "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" فهو من المتفق عليه أيضا, والحديث رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم, والحديث -عند أحمد باللفظين- كما ذكره المجد في المنتقى.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست