اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 226
إلا قليلا [1].
432 - وعن عائشة: (كان رسول الله [2] صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين [3] الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة ([4]. [1] ذكره البخاري في كتاب الأذان (2: 106) وقال الحافظ في الفتح (2: 109) : لم تتصل إلينا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحدة- إلى الآن. وزعم مغلطاي ومن تبعه: أن الإسماعيلي وصلها في مستخرجه, وليس كذلك, فإن الإسماعيلي إنما أخرجه من طريق عثمان بن عمر.
وكذلك لم تتصل إلينا رواية أبي داود, وهو الطيالسي, فيما يظهر لي- وقيل: هو الحفري -بفتح المهملة والفاء- وقد وقع لنا مقصود روايتهما من طريق عثمان بن عمر, وأبي عامر ولله الحمد. وانظر الفتح (2: 108) بيان مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب. والله أعلم. [2] في المخطوطة: النبي. [3] في المخطوطة: أن يتبين من الفجر. [4] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2: 109) وبمعناه في كتاب الوتر (2: 478) وكتاب التهجد (3: 7) ومختصرا (2: 43) وكتاب الدعوات (11: 108) وصحيح مسلم (1: 508) وسنن أبي داود بمعناه (2: 21) وسنن الترمذي مختصرا (2: 282) والنسائي (2: 30) وسنن ابن ماجه (1: 378) مختصرا. ومسند أحمد (6: 34 , 48- 49، 74 , 83 , 85 , 88 , 143 , 215 , 248 , 254) بعضها مختصر وبعضها بمعناه. واللفظ هنا للبخاري.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 226