responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 203
رواه مسلم [1].
387 - ورُوي أيضاً عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:) [2] (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) [3].

[1] ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأبي داود، والحديث أخرجه أبو داود (1: 121) والترمذي بمعناه (1: 334) والنسائي كذلك (1: 294) وابن ماجه (1: 228) وأحمد في المسند (5: 305) مختصرا على القسم الأول و (5: 298) ضمن حديث طويل.
وأخرجه مسلم (1: 473) ولفظه فيه: "أما إنه ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى, فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها, فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".
[2] في المخطوطة: مرفوعا.
[3] جمع المصنف بين روايتين: رواية أنس بن مالك ورواية أبي هريرة. فالحديث الموجود هنا هو من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وأما حديث أبي هريرة فهو مختصر وينص على نسيان الصلاة فقط وليس فيه ذكر النوم.
فرواية أنس: "من نسي صلاة أو نام عنها ... " في صحيح مسلم (1: 77) والدارمي (1: 224) وقد نسبه السيوطي في الفتح الكبير (3: 242) لأحمد والترمذي والنسائي، ونسبه المزي في الأطراف (1: 313) للنسائي في الكبرى. أيضا: وابن الجارود (91) بزيادة: "فكفارتها أن يصليها ... ". وأما رواية أبي هريرة فقد أخرجها مسلم بلفظ " من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {أقم الصلاة لذكري} " (1: 471) وأخرجه أيضا أبو داود (1: 118- 119) والنسائي (1: 296) وابن ماجه (1: 227- 228) . وروى حديث الباب أيضا -بزيادة النوم- ابن ماجه من حديث أبي قتادة (1: 228) وانظر مجمع الزوائد لروايات هذا الحديث (1: 318) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست