responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 177
346 - وذكر عن عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض) .
347 - وفي حديث (ا) بن عمر: (ليطلقها طاهراً أو حاملا) [1].
وقال الأوزاعي [2] (عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشياً، يرون أنه حيض تدع له الصلاة) .
348 - وعن علي: (أن (ا) مرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليّ لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة) .
فقال علي: قالون.
احتج به أحمد وعلقه البخاري [3].

[1] صحيح مسلم (2: 1095) وهو جزء من حديث طويل، وسنن أبي داود بمعناه (2: 255) وسنن الترمذي بلفظه (3: 479) وسنن النسائي (6: 141) وسنن ابن ماجه (1: 652) .
[2] سنن الدارقطني (1: 209) .
[3] ذكره البخاري تعليقا ومختصرا في كتاب الحيض (1: 424) وسنن الدارمي (1: 173) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست