responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 168
وابن عباس قال: إذا كان فاحشاً [1].
333 - وجابر أدخل أصابعه في أنفه [2] وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة [3] في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله [4] الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء [5] من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
334 - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .
صححه الترمذي [6].

[1] المغني لابن قدامة (1: 185) .
[2] المغني لابن قدامة (1: 185) .
[3] في المخطوطة "العشر أنفه".
[4] في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (1: 185) .
[5] في المخطوطة: شيئا.
[6] سنن الترمذي (4: 434) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها, وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا, وإن لعابها يسيل بين كتفيّ.... الحديث.
والحديث أخرجه النسائي (30: 5) وابن ماجه (2: 905) والدارمي (2: 419) بلفظ قريب. وأحمد (4: 186, 187, 238, 239) (5: 226) .
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست