اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 166
عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا ([1].
326 - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) [2]. [1] لفظ مسلم (3: 1573) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (3: 589) وقد بين في سنن أبي داود (3: 326) وكذا في سنن الدارمي (2: 118) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة, وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن, فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (4: 265) بنفس اللفظ. [2] سنن الترمذي (3: 588) وأخرجه أبو داود (3: 326) وكذا الدارمي (2: 118) , لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله, ولفظ "أفلا أجعلها خلا", بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (4: 265,266) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 166