اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 164
إنها ليست بنجس[1] إنما هي [2] من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي [3].
320 - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو [4] غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما [1] في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة, وهو وصف بالمصدر, يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ. [2] في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن. [3] سنن الترمذي (1: 153) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (1: 19) والنسائي (1: 55) وابن ماجه (1: 131) والدارمي (1: 187) ومالك (1: 22: 23) والشافعي (1: 21) من بدائع المنن وأحمد (5: 296,303) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (1: 41) : أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي.
وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. [4] في المخطوطة: "و" في الموضعين.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 164