responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 146
قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو شيء زاده.
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف [1] جداً، ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم منكر [2].

[1] في المخطوطة: ضعافا.
[2] قال الترمذي - رحمه الله - عقب حديث عمار (1: 269) ما لفظه: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي, وعمار وابن عباس, وغير واحد من التابعين, منهم: الشعبي, وعطاء, ومكحول, قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين.
وبه يقول أحمد, وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم, منهم: ابن عمر, وجابر, وإبراهيم, والحسن, قالوا: التيمم ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين.
وبه يقول سفيان الثوري, ومالك, وابن المبارك, والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه. اهـ.
وأما عدم وجود رواية الضربتين في السنن سوى رواية ابن عمر - كما يقول الخلال - فغير صحيح. ففي سنن ابن ماجه عقد بابا باسم "باب في التيمم ضربتين", ثم ساق حديث عمار وفيه: فضربوا بأكفهم التراب، فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة, ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست