responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 956
وبإقامة حد الزنى والقذف تُصان الأعراض.
وبإقامة حد الحرابة يُصان الأمن والمال والأنفس والأعراض.
وبجلد السكران تُصان العقول.
وبإقامة الحدود والتعزيرات يُصان الدين كله، والحياة كلها.

- فقه الحدود:
الحدود الشرعية: عقوبات مقدرة شرعاً على معصية، وليس هناك عقوبة في الشرع على غير معصية، فلا عقوبة على ترك واجب، أو مباح.
وترك الواجب يتضمن فعل المحرم، لكن ليس فيه عقوبة إلا إذا كانت ردة ففيه القتل، والقتل بالردة، والقصاص بقتل العمد، ليسا من الحدود؛ لأن الحد حق لله لا بد من تنفيذه، ولا يمكن أن يسقط حتى لو تاب صاحبه.
وأما القصاص فيسقط بالعفو؛ لأنه حق آدمي، فله أن يسقطه.
والردة يسقط القتل فيها بالتوبة، والرجوع إلى الإسلام.

- فقه إقامة الحدود:
الحدود زواجر عن المعاصي، وجوابر لمن أقيمت عليه، تطهره من دنس الجريمة وإثمها، وتردع غيره عن الوقوع فيما وقع فيه.

- حدود الله الشرعية:
هي محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها كالزنى، والسرقة ونحوهما، ومن حدوده ما حدَّه وقدَّره كالمواريث.
والحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كحد الزنى والقذف ونحوهما مما حده الشرع لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان.

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 956
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست