responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 951
5 - الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضاً.
- إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية.
وإن لم يبلغ الجوف ففيه حكومة.
- الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.
القسم الثالث: دية العظام:
تجب الدية في كسر العظام كما يلي:
1 - الضلع إذا كُسر ثم جُبر مستقيماً ففيه بعير.
2 - الترقوة إذا كسرت ثم جبرت مستقيمة ففيها بعير، وفي الترقوتين بعيران.
3 - وفي كسر الذراع، أو العضد، أو الفخذ، أو الساق إذا جبر مستقيماً بعيران.
4 - إذا لم تجبر العظام السابقة مستقيمة ففيها حكومة.
والصُّلب إذا كُسر فلم ينجبر ففيه الدية.
- بقية العظام ليس فيها شيء مقدر بل فيها حكومة.
- لو طلب المجني عليه من الجاني تكاليف العلاج بدلاً من الدية فليس من حقه ذلك، بل يعطيه المقدر شرعاً من الدية، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه أن يرضى بحكم الله ورسوله.
- وفي أحكام ما سبق روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 951
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست