responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 940
2 - المماثلة في الاسم والموضع: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا خنصر ببنصر وهكذا.
3 - الاستواء في الصحة والكمال: فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلَّاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.
- إذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص، وإن لم تتحقق سقط القصاص وتعينت الدية.
الثاني: في الجروح: فإذا جرحه عمداً فعليه القصاص.
- يشترط لوجوب القصاص في الجروح ما يشترط لوجوب القصاص في النفس، مع إمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة، وذلك بأن يكون الجرح منتهياً إلى عظم كالموضحة: وهي كل جرح ينتهي إلى عظم في سائر البدن كالرأس، والفخذ، والساق ونحوها.
- إذا لم يمكن استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة سقط القصاص وتعينت الدية.
- يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية، وأفضل من ذلك العفو مجاناً إن حقق مصلحة، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ويستحب طلبه ممن يملكه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مَا رُفِعَ إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ فِيْهِ القِصَاصُ إلا أَمَرَ فِيْهِ بِالعَفْوِ. أخرجه أبو داود وابن ماجه [1].
- حكم سراية الجناية:
1 - سراية الجناية مضمونة بقود أو دية في النفس وما دونها.
فلو قطع أصبعاً فتآكلت حتى سقطت اليد وجب القود في اليد، وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص.

[1] صحيح/أخرجه أبو داود برقم (4497)، وأخرجه ابن ماجه برقم (2692)، وهذا لفظه.
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 940
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست