responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 926
2 - أقسام القتل
- أقسام القتل:
القتل ثلاثة أقسام:

1 - قتل العمد.
2 - قتل شبه العمد.
3 - قتل الخطأ.

1 - قتل العمد
- قتل العمد: هو أن يقصد الجاني مَنْ يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
- حكم قتل النفس عمداً:
قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.
وجريمة القتل ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة.
1 - قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} ... [النساء/93].
- صور قتل العمد:
لقتل العمد صور منها:
1 - أن يجرحه بِمَا لَهُ نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.
2 - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصاً غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.
3 - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن،

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 926
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست