اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 870
الذكاة
- الذكاة: هي إنهار الدم من ذبيحة تحل.
وتكون الذكاة بذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع الحلقوم والمريء مع الودجين أو أحدهما، أو عقر الممتنع منه كالشارد ونحوه.
- كيفية الذكاة:
السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدد في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، وذبح البقر والغنم ونحوهما بسكين مضجعة على جانبها الأيسر، فيضجع الشاة على الأرض، ويطأ برجله على عنقها، ويرفع رأسها ويذبحها، ثم يتركها ترفس؛ ليسهل خروج الدم منها. ويحرم اتخاذ البهائم غرضاً للرمي.
- ذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حياً لم يحل أكله إلا بذبحه.
- من اضطر لأكل حيوان محرم ذَبَحه كما سبق ثم أكل حاجته منه.
- شروط صحة الذكاة:
يشترط لصحة الذكاة ما يلي:
1 - قصد التذكية.
2 - أهلية المذكي: بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً، رجلاً كان أو امرأة، فلا تباح ذكاة سكران، ومجنون، وكافر غير كتابي.
3 - الآلة: فتباح الذكاة بكل محدد يهريق الدم إلا السن والظفر.
4 - إنهار الدم بقطع الحلقوم والمريء، وتمام الذبح: بقطعهما مع الودجين.
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 870