responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 808
الشروط في النكاح
- الشروط في النكاح قسمان:
الأول: شروط صحيحة، مثل اشتراط زيادة المهر، أو ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يتزوج عليها، أو يشترطها بكراً أو نسيبة.
الثاني: شروط فاسدة، وهي نوعان:
الأول: شروط فاسدة تبطل العقد، ومنها:
1 - نكاح الشغار:
وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سُمِّي فيه مهر أو لم يسم فيه شيء.
- إذا وقع مثل هذا النكاح فعلى كل واحد تجديد العقد دون شرط الأخرى، ويتم العقد بمهر جديد، وعقد جديد، كما سبق، والأخرى كذلك ولا حاجة إلى الطلاق.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. متفق عليه [1].
2 - نكاح المحلل:
وهو أن يتزوج الرجل المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى حَلَّلها للأول طلقها، أو نوى التحليل بقلبه، أو اتفقا عليه قبل العقد.
وهذا النكاح فاسد ومحرم، ومَنْ فعله فهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام:

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5112)، واللفظ له، ومسلم برقم (1415).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 808
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست