responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 762
17 - الغصب
- الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره قهراً بغير حق، من عقار، ومنقول.
- أقسام الظلم:
الظلم ثلاثة: ظلم لا يتركه الله .. وظلم يُغفر .. وظلم لا يُغفر.
فأما الظلم الذي لا يُغفر فالشرك لا يغفره الله.
وأما الظلم الذي يُغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه.
وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد يقتص الله لبعضهم من بعض.
- حكم الغصب:
الغصب حرام، ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئاً مهما كان إلا بطيبة من نفسه.
1 - قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} [البقرة/188].
2 - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه [1].
- حكم من أحدث في الأرض المغصوبة:
1 - إذا غَصب أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.
2 - إذا زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرة الأرض لمالكها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيِّر ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3198) واللفظ له، ومسلم برقم (1610).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست