اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 758
فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله.
- لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي.
- حكم أخذ العوض في المسابقات:
لا تصح المسابقة بعوض إلا في إبل، أو خيل، أو رمي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي [1].
- أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات:
1 - يجوز بعوض، وهو المسابقة في الإبل أو الخيل أو الرمي.
2 - لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها.
3 - يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد، ولا مسمى.
- القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد.
- حكم القمار والميسر:
يحرم القمار، والميسر، واللعب بالنَّرْد:
1 - قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/90].
2 - وَعَنْ بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ». أخرجه مسلم [2]. [1] صحيح/أخرجه أبوداود برقم (2574)، وأخرجه الترمذي برقم (1700)، وهذا لفظه. [2] أخرجه مسلم برقم (2260).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 758