responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 735
أن يكون الراهن جائز التصرف .. والإيجاب والقبول بين الطرفين .. معرفة الرهن وجنسه .. وجود العين المرهونة ولو مشاعة .. ملك العين المرهونة .. قبض المرتهن للعين المرهونة.
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم.
- من ينفق على الرهن:
مؤنة الرهن على الراهن، وما يَحتاج إلى مؤنة فللمرتهن أن يَركب ما يُركب، ويَحلب ما يُحلب بقدر نفقته.
- حكم بيع الرهن:
لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن باعه وأجازه المرتهن صح البيع، وإن لم يجزه فالعقد فاسد.
- انتهاء عقد الرهن:
ينتهي عقد الرهن بما يلي:
تسديد كل الدين للمرتهن .. تسليم المرهون لصاحبه .. البيع الجبري الصادر من الراهن بأمرالقاضي .. فسخ الرهن من قِبَل الراهن .. البراءة من الدين بأي وجه .. هلاك العين المرهونة .. التصرف في المرهون ببيع أو هبة برضا الطرفين.
فإذا حصل واحد من هذه الأمور انفك الرهن وانتهى.

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست