اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 702
· أقسام العقود: أقسام العقود ثلاثة:
1 - عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة، والشركة ونحوها.
2 - عقد تبرع محض كالهبة، والصدقة، والعارية، والضمان ونحوها.
3 - عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يَردّ مثله.
· البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.
· أقسام الناس في البيع:
الناس في البيع ثلاثة أقسام:
فمن الناس مَنْ يبيع بالعدل .. ومنهم من يبيع بالظلم .. ومنهم من يبيع بالإحسان.
فالذي يبيع بالعدل هو الذي يعطي الشيء ويأخذ ثمنه بالعدل، فلا يَظلم ولا يُظلم.
والذي يبيع بالظلم والجَور كالغشاش والكذاب والمرابي ونحوهم.
والذي يبيع بالإحسان هو من كان سمحاً في البيع والشراء، ويمهل في القضاء، ويبادر بالوفاء، ولا يزيد في الثمن، فهذا أفضل الأقسام، والأول جائز، والثاني محرم.
1 - قال الله تعالى { ... إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)} [النحل/90].
2 - وقال الله تعالى: { ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)} [البقرة/275].
3 - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري [1]. [1] أخرجه البخاري برقم (2076).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 702