اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 697
أو بقرة، أما العقيقة فلا تجزئ البدنة أو البقرة أو الشاة إلا عن واحد، والشاة أفضل من البدنة؛ لأنها التي وردت في السنة، والذَّكَر أفضل.
- العقيقة كالأضحية في الأحكام في السن، والصفة، إلا أن العقيقة لايجزئ فيها شَرَك في دم، فلا تصح العقيقة إلا عن واحد، شاة، أو بقرة، أو بدنة.
- العقيقة: هي الذبيحة عن المولود، تُذبح تقرباً إلى الله تعالى.
- حكم العقيقة ووقتها:
تشرع العقيقة بالولادة، فمتى وُلِد حياً سُن أن يُعق عنه.
والعقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، تذبح في اليوم السابع للمولود، ويُسمى فيه، ويُحلق رأسه، فإن فات وقتها: فإن كان لعذر ذبحها في أي وقت، وإن كان لغير عذر لم يذبحها؛ لفوات وقتها، ويُسن أن يحنكه بتمرة أو نحوها.
- المرأة تناصف الرجل في خمسة أشياء:
في الميراث، والدية، والشهادة، والعقيقة، والعتق.
- العقيقة شكر للهِ على نعمة متجددة، وفداء للمولود، وقربة إلى الله تعالى، ولما كان الذَّكَر أعظم نعمة وامتناناً من الله تعالى كان الشكر عليه أكثر، فصار له شاتان، وللجارية شاة.
- حكم البشارة بالمولود:
يسن للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، ويحسن تهنئة المولود له، والدعاء له.
قال الله تعالى: {يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7)} [مريم/ 7].
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 697