responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 664
4 - الفدية
- محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام:
1 - ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
2 - ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفديته بدنة.
3 - ما فديته الجزاء أو بدله: وهو قتل الصيد البري المأكول.
4 - ما فديته فدية أذى: وهو بقية المحظورات كالحلق، والطيب ونحوها.
- مَنْ كان مريضاً أو معذوراً واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق شعر الرأس، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك، وعليه فدية الأذى.
- فدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، أو أرز، أو تمر، أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة.
3 - أو يذبح شاة.
قال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة/196].
يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.
- حكم من فعل شيئاً من محظورات الإحرام:
مَنْ فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً.
وَمَنْ فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه.

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست