responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 594
2 - أو نقسم المال على (10) والناتج يُقسم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة، فلو كان المال (100000 ÷ 10 = 10000)، ثم نقسم:
(10000 ÷ 4 = 2500) هو مقدار الزكاة الواجبة، وهي ربع العشر وهكذا.
- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال:
يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة، وعليهن زكاته كل عام إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومَنْ جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين عَلِم، وما مضى من الأعوام قبل العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها.
- حكم زكاة الألماس واللؤلؤ:
الألماس واللؤلؤ والأحجار الثمينة ونحوها إذا كانت للُّبس لا زكاة فيها، أما إذا كانت للتجارة فتقوَّم قيمتها بنصاب أحد النقدين، فإن بلغت نصاباً وحال عليه الحول ففيها ربع العشر.
- لا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.

اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست