responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 449
القِيَامَةِ صَلاتُهُ، فَإنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً، وَإنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمِّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ». أخرجه النسائي وابن ماجه [1].
· عدد الصلوات المفروضة:
فرض الله الصلاة ليلة الإسراء على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بدون واسطة قبل الهجرة بسنة، وفرضها الله سبحانه خمسين صلاة في اليوم والليلة على كل مسلم، وهذا يدل على أهميتها، وعلى محبه الله لها، ثم خُففت فجعلها الله سبحانه خمساً في العمل وخمسين في الأجر فضلاً منه ورحمة.
· الصلوات المفروضة في اليوم والليلة على كل مسلم ومسلمة خمس صلوات، وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
وصلاة الجمعة يوم الجمعة في الأسبوع مرة.
· حكم من جحد وجوب الصلاة أو تركها:
من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا تاركها تهاوناً وكسلاً، فإن كان جاهلاً يُعلَّم، وإن كان عالماً بوجوبها وتركها يُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قُتِل كافراً.
1 - قال الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة/11].
2 - وعن جابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ، وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ». أخرجه مسلم [2].
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ». أخرجه البخاري [3].

[1] صحيح/أخرجه النسائي برقم (564)، وأخرجه ابن ماجه برقم (1425).
[2] أخرجه مسلم برقم (82).
[3] أخرجه البخاري برقم (3017).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست