responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 432
7 - الغسل
- الغسل: هو التعبد لله بغسل جميع البدن بماء طهور على صفة مخصوصة.
- موجبات الغسل ستة:
1 - خروج المني دفقاً بلذة من رجل، أو امرأة، استمناءً، أو جماعاً، أو احتلاماً.
2 - تغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل.
3 - إذا مات المسلم إلا شهيد المعركة في سبيل الله.
4 - إذا أسلم الكافر.
5 - الحيض.
6 - النفاس.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». متفق عليه [1].
- صفة الغسل المجزئ:
أن ينوي الغسل، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة.
- صفة الغسل الكامل:
أن ينوي الغسل، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوَّثه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، ثم يُروي رأسه ثلاثاً، ويخلِّل شعره بيده، ثم يغسل بقية جسده مرة واحدة، ويتيامن، ويدلكه، ولا يسرف في الماء.
- صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، ثُمَّ

[1] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (291)، واللفظ له، ومسلم برقم (348).
اسم الکتاب : مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة المؤلف : التويجري، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست