اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 85
وهذا استثناء لهذا النوع من البيع وإخراج له من الحكم العام حيث جعل له حكما خاصا لذلك سماه العلماء رخصة مجازا.
يقول النسفي: «النوع الرابع ما سقط عن العباد مع كونه مشروعا في الجملة كقصر الصلاة في السفر» [1].
أما الجمهور فإن لهم تقسيما آخر للرخصة وهي إما أن تكون وجوبا أو ندبا أو إباحة أو خلاف الأولى، وذكر الفتوحي الأقسام الثلاثة الأولى حيث قال: «ومنها، أي من الرخصة، واجب كأكل الميتة للمضطر. . .
ومنها مندوب كقصر المسافر للصلاة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، ومنها مباح كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة» [2].
والرابع: هو خلاف الأولى [3] كالإفطار في رمضان للمسافر.
وذكر الأسنوي قسما خامسا: وهو الرخصة المكروهة كالقصر في أقل من ثلاث مراحل [4].
... [1] كشف الأسرار للنسفي 1/ 467. [2] شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 479،480. [3] المحصول للرازي 1/ 122 الهامش. [4] التمهيد للأسنوي 73.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح الجزء : 1 صفحة : 85