responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 66
المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد

المسألة الأولى:
اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء:
أولا-المراد بالصحة عند المتكلمين:
1 - تعريف الصحة في اللغة:
الصحة خلاف السقم، وذهاب المرض [1].

2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين:
الصحيح عند المتكلمين: عبارة عما وافق الشرع، وجب القضاء أو لم يجب [2]. فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي وذلك في ظن المكلف وليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه، كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة، أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه، فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف.

[1] لسان العرب لابن منظور، مادة صح،2/ 410.
[2] المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 1/ 317.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست