responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 57
يقول محب الله بن عبد الشكور: «الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا، وقيل: ابتداؤه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية» [1].
ويظهر من عرض الرأيين أن الجميع متفق على أنه لا يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر له شرعا بل يكفي وقوع بعضه ولكنهم اختلفوا في مقدار هذه البعض ويبدو أن رأي الجمهور أصوب لقوة الدليل.

المسألة الثانية: اصطلاح الإعادة:
أولا-المراد بالإعادة:

1 - معنى الإعادة في اللغة:
أصل كلمة الإعادة من عود، ومنها تعود على الشيء وعاوده وعواد، واعتاده، استعاده، أعاده، واستعدته الشيء فأعاده إذا سألته أن يفعله ثانيا [2].

2 - معنى الإعادة في الاصطلاح:
الإعادة: «ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول» [3].
فإذا فعل المكلف العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مرة ثانية، وذلك بسبب خلل في المرة الأولى، فإن الثانية تسمى إعادة ويشترط أن يقع الفعل في الوقت المقدر له شرعا، وكذلك أن يكون في الفعل الأول خلل أفسده مما جعله يعيده ثانيا.

[1] فواتح الرحموت للعلامة عبد العلي نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم المثبوت في أصول الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور-دار الفكر للطباعة والنشر،1/ 85.
[2] لسان العرب مادة عود 2/ 920.
[3] إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د. عبد الكريم النملة 2/ 251.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست