responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 51
مندوب أو حرام أو مكروه، ومثال ذلك المشي فهو مباح، ولكن إذا تعلق بفعله واجب أخذ حكمه، فأصبح المشي واجبا، كالمشي لصلاة الجمعة وقد يكون حراما كالمشي للسرقة ففعله في هذه الحالة يكون حراما وتركه واجبا فتقييد التعريف بكلمة لذاته أخرجت الأفعال التي تتوقف عليها بقية الأحكام.

المسألة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح:
ومن الألفاظ المرادفة للمباح:
1 - الجائز.
2 - الحلال.
ففي لفظ الجائز ذكر القرافي ومن تابعه كالحطاب أن كثيرا من المالكية يستعملون الجواز الذي معناه استواء الطرفين بمعنى المباح [1].
وفي لفظ الحلال ذكر الرازي أن المباح يقال له: «إنه حلال طلق» [2].
...

[1] انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي-تحقيق عادل أحمد عبد المعبود وعلي محمد معوض، الطبعة الثانية (مكتبة نزار الباز،1418 هـ‌/1997 م)،1/ 275؛ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، الطبعة الأولى، (لبنان: بيروت، دار الكتب العلمية،1416 هـ‌/1995 م)،1/ 55؛ وانظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك، دكتور حمدي عبد المنعم شلبي (مكتبة ابن سينا-مكتبة الساعي 1990 م)، ص 15؛ والمذهب المالكي (مدارسه-مؤلفاته-خصائصه وسماته) رسالة ماجستير أعدها محمد المختار محمد المامي 1993 م، ص 384.
[2] المحصول للرازي 1/ 102.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست