responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 334
المسألة الخامسة: الألفاظ الدالة على الإباحة:
1 - إن شاء فعل.
2 - لا بأس، أرجو أن لا يكون به بأس.
هذه الألفاظ تفيد الإباحة بإجماع علماء المذهب، «فكل ما روي عنه جواب عن الأمر له ينفي البأس حتما، أو رجاء، فذلك توسعة وإذن» [1]، فإذا «قال الإمام أحمد: لا بأس بكذا وأرجو أن لا بأس به، للإباحة وفاقا» [2].
ومن استعمالات الإمام للفظ لا بأس:
قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: «نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظ، وأرجو أن لا يكون به بأس» [3].
وسئل عن رجل يصلي محتبيا أو متكئا تطوعا؟ قال: لا بأس به [4].
وأيضا إجابته برده إلى مشيئة السائل تدل على التوسعة والإباحة.
«فإن فعله أو تركه لم يكن حرجا وهو الأشبه عندي بظاهر المذهب» [5].
ومن صور ذلك قال صالح: «قلت لأبي: هل يرش على القبر الماء؟ قال: إن شاء، وفعلوه» (6).
وذكر ابن حامد خلافا في المسألة حيث يرى البعض دلالته على الإيجاب، وإنه بمثابة أحب إليّ، وقيل: بأنه يدل على الاستحباب، إلا أن هذا الرأي ضعيف رده ابن حامد وقال: «هذا لا وجه له» [7].

[1] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133.
[2] صفة الفتوى لابن حمدان ص 91؛ وانظر: الإنصاف للمرداوي 12/ 249.
[3] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 133.
[4] مسائل ابن هانىء 1/ 107.
[5] - (6) تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 129.
[7] تهذيب الأجوبة لابن حامد ص 131.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست