responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 325
خلاف [1].
والذي يظهر أن هذا الاصطلاح قد يأتي للكراهة كما أنه يفيد التحريم والقرينة الصارفة هي التي تحدد ذلك فقول ابن مفلح يستحب فراق غير العفيفة يقابله كراهية إمساكها، وإجابة أحمد على من صلى إلى القبر والحش والحمام بأنها تجزئة، تدل على أن لفظ لا ينبغي في هذا السؤال تحمل على الكراهة، وأكد ذلك أبو يعلى بقوله كره ذلك لمخالفة السنة، وهذا ما ذهب إليه المرداوي [2] أيضا ومن المعاصرين الدكتور بكر أبو زيد [3].

3 - لا أراه، أستقبحه، وهو قبيح:
يرى عامة أصحاب أحمد أن هذه الألفاظ تدل على التحريم، يقول ابن حامد: والمذهب عندي أن كل ما ورد عنه جواب غير سؤال الرجال أو سؤال في الأحكام يقال له: أحلال أم حرام؟ فيقول ما أراه أو يقول ما هو عندنا كذا أو يقول لا نرى ذلك، فكل ذلك بمثابة جوابه نصا أن ذلك لا يجوز، بمثابة ما يقطع به إذ ذلك ما هو جائز [4].
ويقول ابن تيمية: «وإن قال: أستقبحه أو هو قبيح أو قال لا أراه فهو حرام» [5]، وهو الذي اختاره الخلال [6] وابن مفلح [7] والمرداوي [8]، ومن المعاصرين: الدكتور علي سليمان المهنا [9]، والدكتور بكر أبو زيد [10] في لفظ أستقبحه، أما ابن حمدان فإنه يرى أن «الأولى النظر إلى القرائن في

[1] الفروع لابن مفلح 1/ 66.
[2] الإنصاف 12/ 247 (القاعدة).
[3] المدخل المفصل لمذهب أحمد 1/ 247.
[4] تهذيب الأجوبة ص 165.
[5] المسودة لآل تيمية ص 472.
[6] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص 93.
[7] الفروع 1/ 66.
[8] الإنصاف 12/ 247 (القاعدة).
[9] مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله 1/ 120.
[10] المدخل المفصل 1/ 244.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست