responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 322
هذه الاصطلاحات وما تدل عليه، فبعضهم يرى أنها تدل على التحريم، ويرى آخرون أنها تدل على الكراهة، والبعض يرجع دلالتها بحسب القرائن، وفي هذه المسألة سوف أستعرض جميع هذه الآراء معززة بالأمثلة ما أمكن.

1 - قوله: هذا حرام ثم قال أكرهه أو لا يعجبني:
فإذا ورد في إجابته أن هذا حرام، ثم أتبعه بقول أكرهه، أو قال لا يعجبني فذلك يحتمل وجهين.

الأول: التحريم:
قال في الرعاية: وإن قال: «حرام» ثم قال: «أكرهه» أو «لا يعجبني» فحرام [1] وهذا القول الأول لابن حمدان.

الثاني: الكراهة:
وأما القول الثاني له فهو أن هذا اللفظ يدل على الكراهة، ولذلك قال: وقيل: بل مكروه (2).
وسياق الكلام يدلنا على أن الراجح عنده هو القول الأول، لأنه ذكر الثاني بصيغة التمريض حيث عبر بلفظ: «قيل».

2 - لا ينبغي:
يرى بعض أصحاب أحمد أن هذا اللفظ يدل على التحريم، ذهب إلى ذلك ابن حامد وابن حمدان في صفة [3] الفتوى وآل تيمية [4] في المسودة، بل إن ابن حامد يرى أنها لا تدل إلا على التحريم قطعا، واستدل على

(1 - 2) نقلا عن المسودة لآل تيمية ص 473؛ الإنصاف للمرداوي 12/ 248 (القاعدة).
[3] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لنجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمر الحراني، الطبعة الثالثة، ص 90.
[4] ص 472؛ وانظر: معونة أولى النهى شرح المنتهى، تصنيف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، دراسة وتحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 9/ 575 (قاعدة في بيان معنى الروايات والأوجه).
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست