responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 252
يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة» [1].
فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد أما القديم فقد رجع عنه إلا في بعض مسائل [2]، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي.

[1] المرجع السابق 1/ 68.
[2] ذكر النووي المسائل التي يعمل فيها بالقديم في كتابه المجموع ص 66،67. وهذه المسائل هي: 1 - مسألة التثويب في آذان الصبح القديم استحبابه. 2 - ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط. 3 - أنه لا يستحب قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين. 4 - جواز الاستنجاء بالحجر فيما جاوز الفرج. 5 - وعدم نقض الوضوء بلمس المحارم. 6 - وعدم نجاسة الماء الجاري إلا بالتغير. 7 - وأفضلية تعجيل العشاء. 8 - وامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق. 9 - جواز نية المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة. 10 - وتحريم أكل جلد الميتة المدبوغ. 11 - ومسألة وطء المحرم بملك اليمين أنه يوجب الحد. 12 - كراهية تقليم أظافر الميت. 13 - جواز التحلل من الإحرام بمرض ونحوه. 14 - عدم اعتبار النصاب في الزكاة. وهذه المسائل خلافية بين الأصحاب في العمل فيها بالقديم، وهناك مسائل متفق عليها أو قالها الأكثر من الشافعية أن العمل فيها بالقديم وهي: 1 - استحباب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. 2 - صوم الولي عمن مات وعليه صوم. 3 - استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا. 4 - إجبار أحد الشريكين على عمارة الجدار إذا امتنع. 5 - أن الزوج ضامن للصداق.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست