responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 213
زال موجبه بطل العمل به وتعين العمل بالراجح أو المشهور، وذكر أبو الحسن التسولي أمثلة ونماذج، لتقديم ما جرى به العمل بسبب العرف.
قال: «فإن قيل: جرى العمل بأن النحاس مثلا يحكم به للنساء عند اختلافهن مع الأزواج لأن عرف البلد أنه من متاعهن، لم يعم البلد الذي لا عرف لهم بذلك» [1].

المسألة الحادية عشرة: المراد بقولهم: الأحسن والأولى
والأشبه والمختار والصواب والحق والاستحسان:
1 - الأحسن: ومرادهم به هو ما استحسنه الإمام وليس الأحسن من الأقوال [2].
ومن أمثلة استعمالهم لهذا الاصطلاح:
قوله في التماثيل: «بخلاف الثياب والبسط التي تمتهن، وتركه أحسن» [3].
جاء في فصل فرائض الصلاة قوله: «اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن» [4].
2 - الأولى: هي بمعنى الأحسن [5]، وجاء في الزكاة قوله: «والأولى الاستنابة» [6].

[1] البهجة شرح التحفة لأبي الحسن التسولي 1/ 45.
[2] كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122.
[3] جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 14 ب.
[4] حاشية الدسوقي 1/ 244.
[5] كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 122.
[6] جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 42 أ.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست