responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 185
[3] - الإجراء:
أولا-المعنى في اللغة:
الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله، وتقول العرب أيضا:
أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا [1].

ثانيا-التعريف في الاصطلاح:
يقول ابن فرحون: «وأما الإجراء فهو من باب القياس»، ويقول أيضا:
«ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى» [2]، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول: «ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:
وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة» [3].
وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله: «في زكاة النعم: فأجراه على الخلاف المتقدم» [4].
وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله:
«مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح، قال المازري: وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب» [5].
مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.

[1] لسان العرب لابن منظور مادة جرى 1/ 450؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص 1010.
[2] كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109.
[3] المرجع السابق ص 108.
[4] جامع الأمهات لابن الحاجب ص 38 ورقة أمخطوط.
[5] كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 93.
اسم الکتاب : مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز المؤلف : الظفيري، مريم محمد صالح    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست